فهرس الكتاب

الصفحة 15532 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ خَلَّفَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا وَتَقَاسَمَهُ أَوْلَادُهُ وَأَعْطَوْا أُمَّهُمْ كِتَابَهَا وَثَمَنَهَا وَبَعْدَ قَلِيلٍ وَجَدَ الْأَوْلَادُ مَعَ أُمِّهِمْ شَيْئًا يَجِيءُ ثُلُثُ الْوِرَاثَةِ. فَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الْمَالُ؟ فَقَالَتْ: لَمَّا كَانَ أَبُوكُمْ مَرِيضًا طَلَبْت مِنْهُ شَيْئًا فَأَعْطَانِي ثُلُثَ مَالِهِ فَأَخَذُوا الْمَالَ مِنْ أُمِّهِمْ؛ وَقَالُوا: مَا أَعْطَاك أَبُونَا شَيْئًا: فَهَلْ يَجِبُ رَدُّ الْمَالِ إلَيْهَا.

فَأَجَابَ:

مَا أَعْطَى الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِوُرَّاثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ؛ فَمَا أَعْطَاهُ الْمَرِيضُ لِامْرَأَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ؛ إلَّا أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ بَاقِي الْوَرَثَةِ. وَيَنْبَغِي لِلْأَوْلَادِ أَنْ يُقِرُّوا أُمَّهُمْ وَيُجِيزُوا ذَلِكَ لَهَا؛ لَكِنْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ؛ بَلْ تُقَسَّمُ جَمِيعُ التَّرِكَةِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت