وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:
أَنْ يَشْرَحَ مَا ذَكَرَهُ نَجْمُ الدِّينِ بْنُ حَمْدَان فِي آخِرِ"كِتَابِ الرِّعَايَةِ"وَهُوَ قَوْلُهُ: مَنْ الْتَزَمَ مَذْهَبًا أُنْكِرُ عَلَيْهِ مُخَالَفَتَهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ تَقْلِيدٍ أَوْ عُذْرٍ آخَرَ وَيُبَيِّنُ لَنَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا مِنْ كَوْنِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ يُذْكَرُ فِيهَا فِي"الْكَافِي"وَ"الْمُحَرَّرِ"وَ"الْمُقْنِعِ"وَ"الرِّعَايَةِ"وَ"الْخُلَاصَةِ"وَ"الْهِدَايَةِ"رِوَايَتَانِ أَوْ وَجْهَانِ؛ وَلَمْ يُذْكَرْ الْأَصَحُّ وَالْأَرْجَحُ فَلَا نَدْرِي بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟ وَإِنْ سَأَلُونَا عَنْهُ أَشْكَلَ عَلَيْنَا؟ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَمَّا هَذِهِ الْكُتُبُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا رِوَايَتَانِ أَوْ وَجْهَانِ وَلَا يُذْكَرُ فِيهَا الصَّحِيحُ: فَطَالِبُ الْعِلْمِ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبٍ أُخْرَى؛ مِثْلَ كِتَابِ"التَّعْلِيقِ"لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَ"الِانْتِصَارِ"لِأَبِي الْخَطَّابِ وَ"عُمَدِ الْأَدِلَّةِ"لِابْنِ عَقِيلٍ. وَتَعْلِيقِ الْقَاضِي يَعْقُوبَ البرزبيني وَأَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الزَّاغُونِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكُتُبِ الْكِبَارِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مَسَائِلُ الْخِلَافِ وَيُذْكَرُ فِيهَا الرَّاجِحُ. وَقَدْ اخْتَصَرْت رُءُوسَ مَسَائِلِ هَذِهِ الْكُتُبِ فِي كُتُبٍ مُخْتَصَرَةٍ