فهرس الكتاب

الصفحة 11490 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِقَوْمِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو فَهَلْ إذَا قَرَأَ لِوَرْشِ أَوْ لِنَافِعِ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ. مَعَ حَمْلِهِ قِرَاءَتَهُ لِأَبِي عَمْرٍو يَأْثَمُ أَوْ تَنْقُصُ صَلَاتُهُ أَوْ تُرَدُّ؟

فَأَجَابَ:

يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو وَبَعْضَهُ بِحَرْفِ نَافِعٍ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

هَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَعْرَافِ أَوْ بِالْأَنْعَامِ جَمِيعًا فِي الْمَغْرِبِ أَوْ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَد هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ وَمَرَّةٌ أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت