فهرس الكتاب

الصفحة 15487 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ مَسْجِدٍ أَعْلَاهُ طَبَقَةٌ وَهُوَ عَتِيقُ الْبِنَاءِ وَأَنَّ الطَّبَقَةَ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لِكَوْنِهَا سَاقِطَةً وَأَنَّهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لِثِقَلِهَا عَلَيْهِ تُخَرِّبُهُ وَلَا لَهُ شَيْءٌ يَعْمُرُ مِنْهُ: فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ الطَّبَقَةِ الَّتِي أَعْلَاهُ أَوْ يُغْلَقُ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَ نَقْضُ الطَّبَقَةِ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ فَتُنْقَضُ وَتُصْرَفُ الْأَنْقَاضُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مَا يُوقِفُ عَلَيْهِ أَوْ يَصْرِفُ فِي عِمَارَتِهِ أَوْ عِمَارَةِ وَقْفِهِ: فَعَلَ ذَلِكَ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَوْقُوفَةً وَبَنَى عَلَيْهَا مَا أَرَادَ؛ ثُمَّ أَوْقَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى الْأُجْرَةَ الْمَوْقُوفَةَ مِنْ رِيعِ وَقْفِهِ عَلَيْهَا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ. فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضٌ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاقِفُ نَقْضَ الْوَقْفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِيُدْخِلَ فِيهِ عَدَدًا آخَرَ بِوَقْفِ ثَانٍ: هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

فَأَجَابَ:

إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ تَغْيِيرُهُ وَلَا تَبْدِيلُ شُرُوطِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت