فهرس الكتاب

الصفحة 14845 من 16874

لَهُ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد. وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا كَالْجِهَادِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَمَكَّنَ الْغُرَمَاءُ مِنْ اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِمْ فَلَهُمْ تَخْلِيَتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَهُمْ مُلَازَمَتُهُ وَهَذَا فِي الْمَقَامِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُعْسِرُ أَنْ. . . (1) كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

سُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَلِفَ مَالُهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِتَلَفِ مَالِهِ؛ لَكِنَّهَا لَا تَدْرِي: هَلْ تَجَدَّدَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْإِعْسَارِ؟ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ؟

فَأَجَابَ:

إذَا قَالَ: لَمْ يَحْدُثْ لِي بَعْدَ تَلَفِ مَالِي شَيْءٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي ذَلِكَ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (1) بياض في الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت