فهرس الكتاب

الصفحة 15784 من 16874

بَابٌ نِكَاحُ الْكُفَّارِ

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ؛ لَا مِنْ سِفَاحٍ} مَا مَعْنَاهُ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ مِنْ مَرَاسِيلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَغَيْرِهِ. وَلَفْظُهُ: {وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ لَمْ يُصِبْنِي مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ} فَكَانَتْ مَنَاكِحُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ النِّكَاحِ قَبْلَ بِعْثَةِ الرُّسُلِ: أَهْوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: (*)

كَانَتْ مَنَاكِحُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْحَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ: مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ. وَذَلِكَ النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنَاكِحِ أَهْلِ الشِّرْكِ الَّتِي لَا تَحْرُمُ فِي الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُهَا أَحْكَامُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ: مِنْ الْإِرْثِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: نِكَاحُ أَهْلِ الشِّرْكِ لَيْسَ بِصَحِيحِ. وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَهُ: أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 233) :

الفتوى الثانية في حقيقتها تكملة للفتوى الأولى، فهي فتوى واحدة متصلة، والسؤال الثاني مقحم من الناسخ كما يظهر لي والله أعلم، لثلاثة أمور:

الأولى: السياق كما هو ظاهر، فإن الفتوى الأولى لم يجب فيها على السؤال.

والثاني: أن بداية الإجابة على السؤال الثاني تكملة لنص الشيخ الذي قبله.

والثالث: أن الشيخ رحمه الله ذكر في أثناء الفتوى الثانية قوله (وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح) ، ولم يرد في الفتوى الثانية أي حديث تعود إليه الإشارة، وإنما الحديث مذكور في السؤال الذي قبله.

وعليه، فصحة النص هو: حذف السؤال، وربط جوابه بالجواب الأول، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت