ابْنُ حَنْبَلٍ: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ قُتِلَ. فَقِيلَ لَهُ؛ إنَّهُ حَكَى فُلَانٌ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنْ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: يَكْذِبُ فُلَانٌ. وَذَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَلْحَقُ بِأَبِيهِ الزَّانِي إذَا اسْتَلْحَقَهُ عَنْهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"أَلَاطَ"أَيْ أَلْحَقَ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} هَذَا إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ. وَأَمَّا"الْبَغِيُّ"الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا: فَفِي اسْتِلْحَاق الزَّانِي وَلَدَهُ مِنْهَا نِزَاعٌ."وَبِنْتُ الْمُلَاعَنَةِ"لَا تُبَاحُ لِلْمَلَاعِنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ؛ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا نِزَاعٌ شَاذٌّ؛ مَعَ أَنَّ نَسَبَهَا يَنْقَطِعُ مِنْ أَبِيهَا وَلَكِنْ لَوْ اسْتَلْحَقَهَا لَلَحِقَتْهُ وَهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَهَذَا لِأَنَّ"النَّسَبَ"تَتَبَعَّضُ أَحْكَامُهُ فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ ابْنًا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضٍ. فَابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَيْسَ بِابْنِ؛ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَهُوَ ابْنٌ فِي"بَابِ النِّكَاحِ"تَحْرُمُ بِنْتُ الْمُلَاعَنَةِ عَلَى الْأَبِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجُ بِنْتَه مِنْ الرَّضَاعَةِ وَلَا أُخْتَه؛ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا مِنْ"أَحْكَامِ النَّسَبِ"لَا إرْثٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَا وِلَايَةٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ إنَّمَا تَثْبُتُ فِي حَقِّهَا حُرْمَةُ النِّكَاحِ والمحرمية. و"أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ"أُمَّهَاتٌ فِي الْحُرْمَةِ فَقَطْ؛ لَا فِي المحرمية. فَإِذَا كَانَتْ الْبِنْتُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ دُرَّ بِوَطْئِهِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَنْسُوبَةً إلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ: فَكَيْفَ بِمَنْ خُلِقَتْ مِنْ نُطْفَتِهِ فَإِنَّ هَذِهِ أَشَدُّ اتِّصَالًا بِهِ مِنْ تِلْكَ وقَوْله تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ