فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70473 من 466147

وقولهم: (محصور فِي الصفة) تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل كما لو أسلم فِي تمر أو ثياب أو حيتان ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة .

وقولهم: (بعين حاضرة) تحرز من الدين بالدين .

وقولهم: (أو ما هو فِي حكمها) تحرز من اليومين , أو الثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه ؛ فإنه يجوز تأخيره عندنا , ذلك القدر , بشرط , وبغير شرط لقرب ذلك ....

وقولهم: (إلى أجل مسمى) تحرز من السلم الحال ؛ فإنه لا يجوز على المشهور ....

ووصف الأجل (بالمعلوم) : تحرز من الأجل المجهول الذي كانوا فِي الجاهلية يسلمون إليه (29)

وقيل فِي السلم: (أن يسلم عوضا حاضراً فِي عوض موصوف فِي الذمة إلى أجل مسمى , ويسمى سلماً وسلفاً , يقال: أسلم , وسلّف , وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع , ... ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر فِي البيع , وهو جائز بالكتاب والسنة , أما الكتاب , فقول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ....)

وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فِي كتابه وأذن فيه , ثم قرأهذه الآية .

ولأن هذا اللفظ - أي الدين - يصلح للسلم , ويشمله بعمومه .

وأما السنة , فروى ابن عباس عن الرسول _صلى الله عليه وسلم _ أنه قدم المدينة , وهم يسلفون فِي الثمار السنتين والثلاث , فقال (من أسلف فِي شيء , فليسلف فِي كيل معلوم , ووزن معلوم , إلى أجل معلوم) متفق عليه .

وروى البخاري عن محمد بن أبي مجاهد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن أبي شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى , وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم فِي الحنطة والشعير والزبيب , فقلت: أكان لهم زرع , أم لم يكن لهم زرع ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت