فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 342898 من 466147

وقيل إن الآية منسوخة بقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(29) .

فكان الصَّغَارُ خارجاً مِنَ التي هي أَحْسَن، فالأشْبَه أَن تكون مَنْسوخَة.

وجائز أن يكون الصغار أخذَ الجزية مِنهم وَإن كرهوا، فالذين تؤْخَذ منهم الجزية بنص الكتاب اليهود والنصَارَى، لأنهم أصحاب التوراة والإنجيل، فأمَّا المجوس فأخذت منهم الجِزْيَةُ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"سنُّوا بِهِم سئة أهل الكتاب".

واختلف الناسُ فيمن سِوى هؤلاء من الكفار مثل عبدَة

الأوثان ومن أشْبَهُهمْ فهم عند مالك بَن أنس يجرون هذَا المجرى.

تؤخذ منهم الجزية كانوا عَجَماً أو عَرَباً، وأما أهل العِراقِ فقالوا نَقْبَلُ الجزية من العَجَم غير العَرَبِ إِذا كانوا كفاراً، وإن خرجوا من هذه الأصْنافِ أعني اليهود

والنصارى والمجوس، نحو الهندِ والترك والديلم، فأمَّا العَرَب عندهم فإذا

خرجوا من هذه الثلاثة الأصناف لم تُقْبَلْ منهم جِزْيَة، وكان القتل في أمرهم

إن أقاموا على مِلَّةٍ غير اليَهُوديةِ والنصرانية والمجوسيةِ.

وبعض الفقهاء لا يرى إلا القَتْلَ في عبدة الأووثان والأصنام ومن أشَبَهَهُمْ.

وقوله عزَّ وجلَّ: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ(48)

أي ما كنت قرأت الكتُبَ وَلَا كُنْتَ كاتباً، وكذلك صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - عندهم في التوراة والإنجيل.

وقوله: (إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) قيل إنهم كُفار قرَيْشِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت