فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 321193 من 466147

والشافعي يقول: يعول على القلتين ، وبعد ذلك لا يؤخذ من الظاهر ، وإنما يؤخذ من المعنى .. وبعضه مأخوذ من الظاهر «1» .

والماء المستعمل مختلف فيه بين العلماء ، فالظاهر يقتضي جواز التوضؤ به ، والقليل من النجاسة لا يمنع من إطلاق اسم الماء عليه لغة ، ولكن امتناع التوضؤ به لدليل آخر.

ومتى قيل: فالماء إذا جعل طهورا ، فهو يطهر ماذا؟

قيل: إنه يطهر على وجهين:

أحدهما: طهارة الأحداث «2» .

والثانية: الجنب «3» .

فأما طهارة الحدث ، فصريان غسل ووضوء ، ولكل واحد منهما سبب ، فسبب الغسل الجنابة والحيض والنفاس ، ويتبع الجنابة التقاء الختانين وإن لم ينزل.

وأسباب الوضوء مستقصاة في كتب الفقه مع ما فيها من إختلاف العلماء.

واختلف الناس في الماء ، هل خص بالتطهير في الأنجاس كلها؟

فمنهم من قال ذلك.

ومنهم من قال غير قوله .. وشرح ذلك في كتب الفقه.

والذي يجوز إزالة النجاسة بغير الماء ، ليس يجوزه بطريق القياس على الماء فقط ، فإن من الممكن أن يقال إن التعبد بإزالة النجاسة ، فإن لم تكن

(1) راجع كتاب الطهارة من كتاب الأم للإمام الشافعي رضي اللّه عنه

(2) ويسمى ذلك بالحدث الأصغر.

(3) ويسمى ذلك بالحدث الأكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت