وأخرج ابن جرير ، والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار: أن رجلاً قال: يا رسول الله أأستأذن على أمي؟ قال:"نعم"، قال: إني معها في البيت ، قال:"استأذن عليها"، قال: إني خادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال:"أتحبّ أن تراها عريانة؟"قال: لا ، قال:"فاستأذن عليها"وهو مرسل.
وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أيضاً مرسل.
وأخرج أبو داود ، والبيهقي في السنن عن ابن عباس: {وَقُل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أبصارهن} [النور: 31] الآية ، فنسخ ، واستثنى من ذلك {والقواعد مِنَ النساء اللاتي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً} الآية.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقي في السنن عنه قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار ، وتضع عليها الجلباب ما لم تتبرّج بما يكرهه الله ، وهو قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بِزِينَةٍ} .
وأخرج أبو عبيد في فضائله ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والبيهقي عن ابن عباس: أنه كان يقرأ"أَن يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابَهُنَّ"ويقول: هو: الجلباب.
وأخرج سعيد ابن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال: تضع الجلباب.
وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن عن ابن مسعود: {أن يضعن ثيابهنّ} قال: الجلباب ، والرداء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: