فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 229151 من 466147

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) }

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ يُوسُفُ لَمَّا قَذَفَتْهُ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ بِمَا قَذَفَتْهُ مِنْ إِرَادَتِهِ الْفَاحِشَةَ مِنْهَا مُكَذِّبًا لَهَا فِيمَا قَذَفَتْهُ بِهِ، وَدَفْعًا لِمَا نُسِبَ إِلَيْهِ: مَا أَنَا رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، بَلْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ يُوسُفَ لَمْ يُرِدْ ذِكْرَ ذَلِكَ لَوْ لَمْ تَقْذِفْهُ عِنْدَ سَيِّدِهَا بِمَا قَذَفَتْهُ بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الشَّاهِدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ فِي الْمَهْدِ وَهُمْ صِغَارٌ: ابْنُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ"

عَنِ الضَّحَّاكِ،" {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} قَالَ: صَبِيُّ أَنْطَقَهُ اللَّهُ. وَيُقَالُ: ذُو رَأْي بِرَأْيِهِ"

وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ رَجُلًا ذَا لِحْيَةٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"قَالَ: كَانَ مِنْ خَاصَّةِ الْمَلِكِ"

عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: «ابْنُ عَمِّهَا كَانَ الشَّاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا»

وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ} : حَكَمَ حَاكِمٌ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا عُنِيَ بِالشَّاهِدِ الْقَمِيصُ الْمَقْدُودُ.

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَمِيصُهُ مَشْقُوقٌ مِنْ دُبُرٍ، فَتِلْكَ الشَّهَادَةُ""

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: كَانَ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ؛ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ، فَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ صَاحِبُ يُوسُفَ. فَأَمَّا مَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ مِنْ أَنَّهُ الْقَمِيصُ الْمَقْدُودُ، فَمَا لَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عَنِ الشَّاهِدِ الَّذِي شَهِدَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} وَلَا يُقَالُ لِلْقَمِيصِ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت