فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196349 من 466147

وروي عن علي بن أبي طالب قال: أربعة آلاف فما فوقها كنز وما دونها نفقة.

وقيل: الكنز كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه.

وروي الطبري بسنده عن أبي أمامة قال: توفي رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) كية ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) كيتان كان هذا في أول الإسلام قبل أن تفرض الزكاة فكان يجب على كل من فضل معه شيء من المال إخراجه لاحتياج غيره إليه فلما فرضت الزكاة نسخ ذلك الحكم.

عن ابن عباس قال:"لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ، كبر على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج عنكم."

فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية.

فقال:"إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطييب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم."

قال: فكبر عمر ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته""

أخرجه أبو داود عن ثوبان قال"لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة فلو علمنا أي المال خيراً اتخذناه؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت