أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ (9: 17) أَيْ: حَالُهُمْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ، لَا أَنَّهُمْ قَائِلُونَ ذَلِكَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (100: 7) كَمَا أَنَّ السُّؤَالَ تَارَةً يَكُونُ
بِالْقَالِ ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالْحَالِ ، كَقَوْلِهِ: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (14: 34) قَالُوا: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِشْهَادَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي الْإِشْرَاكِ ، فَلَوْ كَانَ قَدْ وَقَعَ هَذَا كَمَا قَالَهُ مَنْ قَالَ لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يَذْكُرُهُ ; لِيُكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِ ، فَإِنْ قِيلَ: إِخْبَارُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ كَافٍ فِي وُجُودِهِ ، فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمُكَذِّبِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُكَذِّبُونَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا جُعِلَ حُجَّةً مُسْتَقِلَّةً عَلَيْهِمْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْفِطْرَةُ الَّتِي فُطِرُوا عَلَيْهَا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ ، وَلِهَذَا قَالَ: أَنْ تَقُولُوا أَيْ: لِئَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَيْ: عَنِ التَّوْحِيدِ غَافِلِينَ: أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا الْآيَةَ . انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ كَثِيرٍ .
وَقَدْ بَسَطَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الرُّوحِ فِي سِيَاقِ الْبَحْثِ فِي خَلْقِ الْأَرْوَاحِ قَبْلَ الْأَجْسَادِ - فَذَكَرَ الرِّوَايَاتِ الْمَرْفُوعَةَ وَالْمَوْقُوفَةَ وَالْآثَارَ فِيهَا وَمَا قِيلَ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي أَسَانِيدِهَا ثُمَّ قَالَ: .