فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 157519 من 466147

طلحة بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن الإسلام فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات وصيام شهر رمضان والزكوة فقال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع فعلى هذا القول هذه الآية مدنية وفيها حجة لابى حنيفة حيث يقول يجب الزكوة في الثمار مثل الرمان خلافا لمالك والشافعي فانه لا يجب الزكوة عندهما الا فيما يقتات به وقد مر مسائل زكوة الزرع في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال على بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم هو حق في المال سوى الزكوة أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكوة بالمدينة قال إبراهيم هو الضغث وقال الربيع لقاط السنبل.

أخرج ابن مردويه والنحاس في ناسخه عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال ما سقط من السنبل وقال مجاهد كانوا يعلقون العذق عند الصرام فياكل منه من مرّ وقال يزيد بن الأصم كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد فيجئ المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فياخذ ويويد هذا القول حديث فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المال لحقا سوى الزكوة ثم تلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقد مر في تفسير تلك الآية في البقرة فالمراد بالحق أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا وقال سعيد ابن جبير كان هذا حقا يومر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بايجاب العشر قال مقسم عن ابن عباس نسخت الزكوة كل نفقة في القرآن وَلا تُسْرِفُوا الإسراف ضد القصد كذا في القاموس وفى الصحاح انه التجاوز عن الحد في كل فعل قيل أراد هاهنا بالإسراف إعطاء الكل قال البيضاوي هذه الآية كقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط قال البغوي قال ابن عباس في رواية الكلبي عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك لاهله شيئا فأنزل الله عز وجل هذه الآية وكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت