عرفة بثلاثة أيام ليصوم فيها ، وأما الواجد للهدي فالمستحب له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال متوجهاً إلى منى لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج"وإذا فاته صوم الأيام الثلاثة فِي الحج لزمه القضاء عند الشافعي لأنه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كصوم رمضان ، وإذا قضاها لم يلزمه دم خلافاً لأحمد . وعند أبي حنيفة يسقط الصوم بالفوات ويستقر الهدي فِي ذمته {وسبعة إذا رجعتم} للشافعي فِي المراد من الرجوع قولان: أصحهما الرجوع إلى الأهل والوطن لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتمتعين