وقيل: ارتداد المؤمن أشد من أن يقتل محقاً . فالمعنى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فإنكم إن قتلتم وأنتم على الحق كان ذلك أولى بكم من أن ترتدوا على أدباركم أو تتكاسلوا عن طاعة معبودكم . يروى أن الأعمش قال لحمزة: أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قاتلاً لغيره؟ فقال حمزة: إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا ، وإذا ضرب منهم واحد قالوا ضربنا ، وذلك أن وقوع القتل فِي بعضهم كوقوعه فيهم . {فإن انتهوا} قيل: أي عن القتال لأن المقصود من الإذن فِي القتال منع المقاتلة عن ابن عباس . وقيل: أي عن الشرك بدليل قوله: {فإن الله غفور رحيم} الدال على أنه يغفر لهم ويرحهم والكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال بل بترك الكفر ، عن الحسن . قلت: إن أريد بالقتال استحلالهم قتل المسلمين تلازم القولان ، والانتهاء عن الكفر ظاهره التلفظ بكلمة الإسلام وأنه مؤثر فِي حقن الدم وعصمة المال ، وباطنه هو التشبث بأركان الإسلام جميعاً ويؤثر فِي استحقاق الرحمة والغفران . وقد يستدل بقوله: {والفتنة أشد من القتل} على أن التوبة عن قتل العمد بل من كل ذنب . مقبولة لأن الشرك أعظم الذنوب ، فإذا قبل الله تعالى توبة الكافر فقبول توبة القاتل أولى . وأيضاً الكافر القاتل مقبول التوبة بالاتفاق إذا أسلم ، فالقاتل غير الكافر أولى . ويمكن أن يجاب بأن حق الله تعالى مبني على المساهلة فظهر الفرق . وأيضاً الإيمان يجب ما قبله ، فلا يلزم من عدم مؤاخذة الكافر بقتله إذا أسلم أن لا يؤاخذ المسلم بقتله ، ولهذا يجب قضاء الصلوات الفائتة على المسلم إذا تاب عن ترك الصلاة ، ولا يجب على الكافر إذا أسلم .