فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا: وَقَاتِلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَبِيلُهُ: طَرِيقُهُ الَّذِي أَوْضَحَهُ وَدِينُهُ الَّذِي شَرَعَهُ لِعِبَادِهِ. يَقُولُ لَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَاتِلُوا فِي طَاعَتِي، وَعَلَى مَا شَرَعْتُ لَكُمْ مِنْ دِينِي، وَادْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَلَّى عَنْهُ، وَاسْتَكْبَرَ بِالْأَيْدِي، وَالْأَلْسُنِ، حَتَّى يُنِيبُوا إِلَى طَاعَتِي، أَوْ يُعْطُوكُمُ الْجِزْيَةَ صِغَارًا إِنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ. وَأَمَرَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقِتَالِ مَنْ كَانَ مِنْهُ قِتَالٌ مِنْ مُقَاتَلَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ قِتَالٌ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَمْوَالٌ وَخُوِّلَ لَهُمْ إِذَا غَلَبَ الْمُقَاتِلُونَ مِنْهُمْ فَقَهَرُوا، فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْكَفَّ عَمَّنْ كَفَّ، فَلَمْ يُقَاتِلْ مِنْ مُشْرِكِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ، وَالْكَافِّينَ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُفَّارِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ صِغَارًا. فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {وَلَا تَعْتَدُوا} لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا مَنْ أَعْطَاكُمُ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ"وَالْمَجُوسِ {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الَّذِينَ يُجَاوِزُونَ حُدُودَهُ، فَيَسْتَحِلُّونَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَرَّمَ قَتْلَهُمْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَذَرَارِيِّهِمْ."
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) }
يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاقْتُلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ أَصَبْتُمْ مُقَاتِلَهُمْ وَأَمْكَنَكُمْ قَتْلَهُمْ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} وَمَعْنَى الثَّقَفَةِ بِالْأَمْرِ: الْحَذْقُ بِهِ وَالْبَصَرُ، يُقَالُ: إِنَّهُ لَثَقِفٌ لَقِفٌ إِذَا كَانَ جَيِّدَ الْحَذَرِ فِي الْقِتَالِ بَصِيرًا بِمَوَاقِعِ الْقَتْلِ.