3 ــــ ومنها: حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله؛ لقوله تعالى: {إنما} ؛ لأنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر قد بُين أنه غير مقصود؛ لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء: حرم ما ذبح على النصب - وليس من هذه الأشياء -؛ وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير - وليس داخلاً في هذه الأشياء -؛ وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية - وليس داخلاً في هذه الأشياء -؛ فيكون هذا الحصر غير مقصود بدلالة القرآن، والسنة -
4 ــــ ومن فوائد الآية: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: {والميتة} ؛ و «أل» هذه للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمك، والجراد ــــ يعني ميتة البحر، والجراد ــــ؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛ والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميتة: «إنما حرم
أكلها»؛ ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 57] ، ثم قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} ؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها -
5 ــــ ومن فوائد الآية: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: {والدم} -
6 ــــ ومنها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: {ولحم الخنزير} ؛ وهو شامل لشحمه، وجميع أجزائه؛ لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا إذا قُرن بغيره، مثل أن يقال: «اللحم، والكبد» ، أو «اللحم، والأمعاء» ، فيخرج منه ما خصص -
7 ــــ ومنها: تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه؛ لقوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} -
8 ــــ ومنها: تحريم ما ذبح لغير الله ــــ ولو ذكر اسم الله عليه ــــ، مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ اللهم هذا للصنم الفلاني» ؛ لأنه أهل به لغير الله -
9 ــــ ومنها: أن الشرك قد يؤثر الخبثَ في الأعيان ــــ وإن كانت نجاسته معنوية ــــ؛ هذه البهيمة التي أَهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر