فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 440156 من 466147

الا انه إذا نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء وديانة بخلاف الطلاق بانه لو نوى تأكيد الا يصدق قضاء لأن حكم الظهار بينه وبين الله تعالى وأورد عليه انه لما ثبت بالظهار الأول الحرمة فلا يثبت بالثاني والا يلزم تحصيل الحاصل والأسباب إذا كانت من جنس واحد لا يستدعى تعدد الحرمة فلا بد ان ترتفع حرمة الظهارات المتعددة بكفارة واحدة

كما ان الحدث الثابت بأسباب متعددة ترفع بوضوء واحد والله تعالى أعلم مِنْكُمْ حال من فاعل تظاهرون وفيه تهجين لعادة العرب فإنه كان من إيمان أهل الجاهلية قيل التقييد بقوله منكم يفيد انه لا يصح الظهار من الذمي وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعى وأحمد وهي رواية البرامكة عن أبي حنيفة لأن الكافر ليس منا والحاقة بالقياس متعذر لأن الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع اثر الجنابة عنه بالكفارة ولأنه ليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى اشترطت النية فلا يصح من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت