الا انه إذا نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء وديانة بخلاف الطلاق بانه لو نوى تأكيد الا يصدق قضاء لأن حكم الظهار بينه وبين الله تعالى وأورد عليه انه لما ثبت بالظهار الأول الحرمة فلا يثبت بالثاني والا يلزم تحصيل الحاصل والأسباب إذا كانت من جنس واحد لا يستدعى تعدد الحرمة فلا بد ان ترتفع حرمة الظهارات المتعددة بكفارة واحدة
كما ان الحدث الثابت بأسباب متعددة ترفع بوضوء واحد والله تعالى أعلم مِنْكُمْ حال من فاعل تظاهرون وفيه تهجين لعادة العرب فإنه كان من إيمان أهل الجاهلية قيل التقييد بقوله منكم يفيد انه لا يصح الظهار من الذمي وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعى وأحمد وهي رواية البرامكة عن أبي حنيفة لأن الكافر ليس منا والحاقة بالقياس متعذر لأن الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع اثر الجنابة عنه بالكفارة ولأنه ليس أهلا للكفارة لأنها عبادة حتى اشترطت النية فلا يصح من