فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 272275 من 466147

وحجة القول الأول - أن الربح تبع للمال ، فيلزم أن كيون بحسبه. وحجة القول الأخير أن العلم مما يستحق به الربح ، وقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة وأقوى على العمل من الآخر ، فنزاد حصته لزيادة علمه.

هذا خلاصة مذاب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان ، وشركة المضاربة ، وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوء ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة شركة الوجوه ، ومنعها المالكية والشافعية.

وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الأبدان إلى في اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية. ومنع الشافعية شركة الأبدان مطلقاً.

وأجاز المالكية شركة المفاوضة ، وصورها بصورة العنان عند الشافعية والحنابلة.

وأجاز الحنفية شركة المفاوضة ، وصورها بغير ما صورها به المالكية ، وأجاز الجنابلة نوعاً من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة مخالفة لتصوير غيرهم لها. ومنع الشافعية المفاوضات كما منعوا شركة الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم.

والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقاً نقداً أو غيره ، لا بالمقومات.

والحنفية لا يجيزونها إلا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة. والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت