فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 272276 من 466147

وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتراك بالعروض عند الشافعية والحنفية ، وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهما ، وبدراهم من كل واحد منهما ، وبدنانير ودراهم من كل واحد منهما ، وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر ، وبعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفا ، وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفا ، إلا أن العروض تقوم. وأما خلط الالين فلا بد منه عند الشافعي رحمه الله حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر كما تقدم. ويكفي في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد. ولو كان كل واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط المالين عند الخنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين في محل واحد. كحانوت أو صندوق ، وإن كان كل واحد منهما متميزاً عن الآخر.

فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركات ، فسنذكر ما تيسر من أدلتها. أما النوع الذي تسميه المالكية"مفاوضة"وعيبر عنها الشافعية والحنابلة بشركة العنان. فقد يستدل له بحدث الباء ين عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمد ، فإنه يدل على الاشتراك في التجارة والبيع ، والشراء لأن المقصود بالاشتراك التعاون على العمل المذكور فينوب كل واحد من الشريكين عن الآخر. ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة يرفعه قال: إن الله يقول"أنا ثالث الشريكين.."

الحديث المتقدم. وقد بينا كلام العلماء فيه ، وبينا أنه صالح للاحتجاج ، وهو ظاهر في أنهما يعملان معاً في مال الشركة بدليل قوله:"ما لم يخن أحدهما صاحبه.."الحديث. ويدل لذلك أيضاًحديث الاسئب بن أبي السائب المتقدم في أنه كان شريك النَّبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وهو اشتراك في التجارة والبيع والشراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت