يَعْنِي بِذَلِكَ: وَعِنْدي الْبُرُّ مَجْمُوعٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ لِلْبُدْنِ الْمُجْتَمِعِ: مُكْتَنِزٌ لِانْضِمَامِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ.
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَى الْكَنْزِ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ قَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} مَعْنَاهُ: وَالَّذِينَ يَجْمَعُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} وَهُوَ عَامٌّ فِي التِّلَاوَةِ، لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ بَيَانٌ كَمْ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّذِي إِذَا جُمِعَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ خُصُوصَ ذَلِكَ إِنَّمَا أُدْرِكَ بِوَقْفِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّهِ الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُؤَدَّ حَقُّ اللَّهِ مِنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا قَدْ أَوْضَحْنَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّتِهِ.
وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَقُولُ: هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ كَنْزٍ، غَيْرَ أَنَّهَا خَاصَّةٌ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِيَّاهُمْ عَنَى اللَّهُ بِهَا.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ قِيلَ: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فَأُخْرِجَتِ الْهَاءُ وَالْأَلِفُ مَخْرَجَ الْكِنَايَةِ عَنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ؟
قِيلَ: يُحْتَمَلُ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مُرَادًا بِهَا الْكُنُوزُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} الْكُنُوزَ {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ الْكُنُوزُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اسْتَغْنَى بِالْخَبَرِ عَنْ إِحْدَاهُمَا فِي عَائِدِ ذِكْرِهِمَا مِنَ الْخَبَرِ عَنِ الْأُخْرَى، لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَى الْخَبَرِ عَنِ الْأُخْرَى مِثْلُ الْخَبَرِ عَنْهَا. وَذَلِكَ كَثِيرٌ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
[البحر المنسرح]
نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا ... عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْي مُخْتَلِفُ
فَقَالَ: رَاضٍ، وَلَمْ يَقُلْ: رَاضُونَ.
وَقَالَ الْآخَرُ:
[البحر الخفيف]
إِنَّ شَرْحَ الشَّبَابِ وَالشَّعَرَ الْأَسْـ ... وَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ جُنُونًا