وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً} قال: هو الجاهل بالإِملاء {أو ضعيفاً} قال: هو الأحمق.
وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك فِي قوله {سفيهاً} قالا: هو الصبي الصغير.
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس {فليملل وليه} قال: صاحب الدين.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن {فليملل وليه} قال: ولي اليتيم.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فليملل وليه} قال: ولي السفيه أو الضعيف.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر فِي قوله {واستشهدوا شهيدين} قال: كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد.
وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد فِي قوله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} قال: من الأحرار.
وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال: سألت مجاهداً عن الظهار من الأمة فقال: ليس بشيء . قلت: أليس يقول الله {الذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفلسن من النساء ؟ فقال: والله تعالى يقول {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أفتجوز شهادة العبيد ؟.
وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال: تجوز فيما ذكر الله من الدين ، ولا تجوز فِي غير ذلك.
وأخرج ابن المنذر من مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا فِي الدين.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين فِي الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل ، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة ، لأن الله يقول {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن.