اى فعليه صيام شهرين ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر والنحر وأيام التشريق لأن صوم رمضان لا يقع من الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله وصوم الأيام المنهية لا ينوب عن الوجوب الكامل وقد قيد الله تعالى مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ط فإن فاتت التتابع بعذرا وبلا عذر يجب الاستيناف اجماعا وان وطى المظاهر في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا لا يجب الاستيناف عند الشافعي وابى يوسف رحمهما الله تعالى وهي رواية عن أحمد لعدم فوات التتابع وهو الشرط وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففى عدم الاستيناف تقديم البعض وفى الاستيناف تأخيرا لكل عنه وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في اظهر رواية يستانف لأن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عن الجماع فيستانف فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصيام لمرض أو كبرا وفرط شهوة لا يصبر عن الجماع أو خوف حدوث مرض فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ط كل مسكين مدان عند أهل العراق وهو نصف صاع من أي جنس كان قال البغوي يروى ذلك عن عمرو على وعند أبي حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من شعيرا وتمرو هو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والحاكم ومجاهد والكرخي بإسناده إلى مجاهد انه قال كل كفارة في القرآن فهو نصف صاع من برو قال مالك مد وهو رطلان بالبغدادي وقال أحمد مد بغدادى من حنطة أو دقيق ومدان من شعيرا وتمر ورطلان من خبزاى خبز حنطة وقال الشافعي مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رطل وثلث رطل من غالب قوت البلد روى ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ويروى ان ذلك يجزى عنهم والحجة لابى حنيفة مامر من حديث سلمة بن صخر وفيه اطعم منك وسقا من تمر ستين مسكينا لكن الحديث منقطع كما ذكرنا وقد روى الترمذي من حديث أبي سلمة ان سلمة بن صخر البياضي جعل أمرأته كظهر امه حتى يمضى رمضان الحديث وفيه قال اطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن عمر واعطه الفرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا ليطعم ستين مسكينا ويمكن أن يقال ان قوله وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا من كلام الراوي