بالظهار مشابهة بحرمة المحارم فيحرم الدواعي أيضا كما فيهن (مسئله) للمرأة ان يطالبه بالوطى وعليها ان تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي ان يجره على التكفير دفعا للضرب عنها بحبسه فإن أبي يضربه ولا يضرب في الدين ولو قال قد كفرت صدق مالم يعرف بالكذب كذا في الفتح القدير (مسئله) يجزء الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة لاطلاق الرقبة وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية لا يجزى اعتاق الرقبة الكافرة
حملا للمطلق هاهنا على المقيد الوارد في كفارة القتل قلنا المطلق يجرى على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا وجه لحمل أحدهما على الأخرى وبسط هذا الكلام في اصول الفقه (مسئله) لا يجزى العميا ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جهة واحدة أو مقطوعة ابهامى اليدين أو مقطوعة ثلث أصابع سوى الإبهام من كل يد ومقطوعة احدى اليدين واحدي الرجلين من خلاف والصماء التي تسمع إذا صيح يجزى والا لا والحاصل ان فائت جنس المنفعة لا يجزى والمختلة تجزى (مسئله) لا يجوز عتق المدبر من الكفارة ولا أم الولد لكون رقهما ناقصا وكذا المكاتب الذي ادى بعض كتابت وان لم يرد شيئا جاز خلافا للشافعى (مسئله) من اشترى أباه أو ابنه ينوى بالشراء الكفارة جاز عنها وكذا لو وهب له ونوى عند قبول الهبة خلافا للشافعى ولو ورث ونوى عند موت مورثه لا يجوز اتفاقا