الكفارة يا ثم ويستقر عليه الكفارة وعند أبي حنيفة يأثم ولا تستقر عليه الكفارة بل لو عزم الوطي
ثانيا في المدة كفر ولو مضت المدة حلت عليه بلا كفارة ولو أبانها في المدة لا كفارة عليه وعند مالك وهو رواية عن الشافعي انه ظهار موبد وفى الباب حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت أمرا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوت غيرى فلما دخل رمضان تظهرت من أمرأتى حتى ينسلخ رمضان فرقا من ان أصيب وفى ليلتى شيئا فاتتابع في ذلك حتى يدركنى النهار وانا لا اقدر ان انزع فبينما هي تخدمنى إذ تكشف منها شئ فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومى فاخبرتهم خبرى وقلت انطلقوا معى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخبروه بامرى فقالوا لا والله لا تفعل نتخرف ان ينزل فينا القرآن أو يقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدأ لك فخرجت حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاخبرته خبرى فقال لي أنت بذاك فقلت انا بذاك قال أنت بذاك فقلت انا بذاك قال أنت بذاك قلت نعم فقال لي أنت بذاك فقلت انا بذاك فامض في حكم الله عز وجل فانى صابر له قال أعتق رقبه قال فضربت صفحة رقبتى بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت املك غيرها قال فصم شهرين قلت يا رسول الله وهل أصلبني ما أصابني إلا في الصيام قال فتصدق فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشيا ما لنا عشا قال اذهب إلى صاحبه صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فاطعم عنك منها وستامن تمر ستين مسكينا ثم استعن سايرها عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومى فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة قد أمرني بصدقتكم إلى فادفعوها إلى رواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن الا النسائي وأعله عبد الحق بالانقطاع وابن