فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 272259 من 466147

وأما السنة - فقد دلت على جواز الشركة أحاديث كثيرة سنذكر هنا إن شاء الله طرفاً منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق"وقد ثبت نحوه نحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله (باب الشركة في الرقيق) ، ومن ذلك ، ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئه ، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه"وفيه إقرار صلى الله عليه وسلم البراء وزيداً المذكورين على ذلك الاشتراك. وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) . ومن ذلك إعطاءه صلى الله عليه وسلم أرض خيبر لليهود ليعلموا فيها ويزرعوها ، على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك ، وهو اشتراك البخري الخارجة منها ، وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الشركة بقوله (باب مشاركة الذميين والمشركين في المزارعة) ومن ذلك ما أخرجه احمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت