وقال ابن عطيَّة:"وإمَّا شرطن ويلزمها في الأغلب النون الثقيلة، وقد لا تلزم كقوله: [البسيط] "
2197 - إمَّا يُصِبْكَ عَدُوُّ في مُنَاوَأةِ
وهذا الذي ذكره من لُزُوم التوكيد هو مذهب الزَّجَّاجِ، والنَّاسُ على خلافه، وأنشدوا ما أنشده ابن عيطة وأبياتاً أُخَرَ منها: [الرجز]
2189 - إمَّا تَرَيْنِي اليَوْمَ أمَّ حَمْزِ
وقد تقدَّم طرفٌ من هذه المسألة أوَّل البقرة، إلا أن أحداً لم يَقُلْ: يلزم توكيده بالثقيلة دون الخفيفة، وغن كان ظاهر كلام ابن عطية ذلك. انتهى انتهى. {تفسير ابن عادل حـ 8 صـ 207 - 208}