«فإن نكل» نكل، بفتح الكاف وكسرها، حكاهما ابن القطاع وغيره، قال المطرز: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، أو عدوّ قاومه، أو شهادةٍ أرادها، أو يمينٍ تعين عليه أن يحلفها.
«في الصبرة» الصُّبْرة من الطعام وغيره: هي الكومة المجموعة. وقيل: سميت بذلك، لا فراغ بعضها على بعض، يقال: صَبرتُ المتاعَ وغيره: إذا جمعتَه، وضممت بعضه إلى بعض.
«بالتخلية» التخلية: مصدر «خَلَّى» بمعنى: ترك، وأعرض.
«والاقالة» قال ابن سيده: الاقالة في البيع: نقضُه وإبطاله، وقال الفارسي: معناه: أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك. والأفصح: أقاله إقالة، ويقال: «قاله» بغير ألف، حكاها أبو عبيد في «المصنف» وابن القطاع، والفراء، وقطرب. قال: وأهل الحجاز يقولون: قِلته فهو مقيول، ومقيل، وهو أجود. والله تعالى أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 234
الربا: مقصور، وأصله: الزيادة، قال الجوهري: ربا الشيء يربو ربوًا: إذا زاد، والربا في البيع. هذا لفظه ولم يقل: وهو كذا، لكونه معلومًا، ويثنى: ربوان، وربيان، وقد أربى الرجل: إذا عامل بالربا، وهو مكتوب في المصحف بالواو، وقال الفراء: إنما كتبوه في المصحف كذلك، لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحِيرة، ولغتهم: الربو، فعلموهم صورة الخط على لغتهم، وإن شئت كتبته بالياء، أو على ما في المصحف، أو بالألف، حكى ذلك الثعلبي. والربية مخففة: لغة في الربا، والرَّباء بفتح الراء ممدودًا: الربا. والصرف: بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفًا قولان. أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نساءً. والثاني: من صريفهما، وهو: تصويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة سمي مراطلة.
«ربا النسيئة» النسيئة، والنساء، بالمد، والنُّسْأة والكُلأة كلاهما بوزن الغرفة، كله: التأخير. ونَسَأت الشيء، وأَنْسَأتُهُ: أخرته، وحيث جاء النَّساءُ في الكتاب، فهو بالمد لا يجوز قصره.