الطلاق: مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة، والاطلاق: الارسال، فالطلاق شرعا: حل قيد النكاح، وهو راجع إلى معناه لغة، لأن من حل قيد نكاحها، فقد خليت. ويقال: طلَقت المرأة، وطلُقت، بفتح اللام، وضمها، تطلق بضم اللام وفتحها، طلاقًا وطلقة، وجمعها: طَلَقان بفتح اللام لا غير، فهي طالق، وطلَّقها زوجها، فهي مطلقة. والطلاق خمسة أقسام: واجب، وهو طلاق المؤلي بعد المدة والامتناع عن الفيأة. ومكروه، إذا كان لغير حاجة على الصحيح. ومباح: وذلك عند ضرورة. ومستحب: وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغضٍ أو غيره، أو كونها مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة، وعنه يجب فيهما. وحرام، وهو طلاق المدخول بها حائضًا.
«المختار» هو غير المكره، وهو اسم فاعل من اختار، ويقع على المفعول أيضًا، يقال: اخترت الشيء فهو مختار، ويفرق بينهما بالقرائن.
«والمبرسم» : تقدم في باب الهبة.
«فإن هدده» أي: خوفه، وكذلك تهدده.
«والخنق» الخَنِق: بفتح الخاء وكسر النون: مصدر خنقه: إذا عصر حلقه، وسكون النون لغة، والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 333
السنة: الطريقة والسيرة. فإذا أطلقت في الشرع، فإنما يراد بها ما أمر به النبيُّ، ونهى عنه، وندب إليه مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب، والسنة.
والبدعة: مما عمل على غير مثالٍ سابق، والبدعة: بدعتان، بدعة هدى، وبدعة ضلالة. والبدعة: منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة، وليس هذا موضع تفصيلها، وتعديدها. وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة، فطلاق السنة: ما أذن فيه الرسول، وطلاق البدعة: ما نهى عنه.
«في كل قرء» القرء، بفتح القاف: الحيص، والطهر، وهو من الأضداد. وحكى ابن سيده: ضمها، والجمع أقراء، وقروء، أقرؤ.
«وأسمجه» أفعل تفضيل من سمَج سماجة، وهو: ضد حسن، واعتدل، والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 334