أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 113
قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك، لأنها تثمر المال، وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه، وقال الأزهري: سميت زكاة، لأنها تزكي الفقراء، أي: تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 301] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء. وهي في الشرع: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة، من مال مخصوص، لطائفة مخصوصة.
«في أربعة أصناف» الأصناف: واحدها صنف بكسر الصاد، قال الجوهري: والصنف بالفتح: لغة فيه، وهو النوع، والضرب.
«من المال» المال: اسم لجميع ما يملكه الإنسان، حكاه ابن السيد، وغيره: وقال ابن سيده في كتاب «العويص» : العرب لا توقع المال مطلقًا إلا على الإبل، وربما أوقع على أنواع المواشي.
وحكى القالي عن ثعلب: أن قال المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة، وما نقص عن ذلك لا يقع عليه اسم مال.
«السائمة» : هي الراعية. قال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي.
«ملك نصاب» قال الجوهري: النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه، نحو: مائتي درهم، وخمسٍ من الإبل.
«على مليء» قال الجوهري: فيما آخره همزة. وملؤ الرجل: صار مليئًا، أي: ثقة، فهو غني مليء بين الملاء، والملاءة: ممدودان.
«من حين كمل» ذكر ابن سيده، وغيره: فتح ميم كَمَل، وضمها، وكسرها، قال الجوهري: والكمال: التمام، وفيه ثلاث لغات والكسر أردؤها.
«زكاته الغنم من الإبل» الغنم: اسم مؤنث موضوع للجنس، يقع على الذكور والإناث، وعليهما جميعًا. والإبل: هو بكسر الهمزة والباء مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وربما قالوا: إبل بسكون الباء للتخفيف، ذكره الجوهري، وقال: تأنيثها لازم، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، فأنيثها لازم، وإذا صغرتها، أدخلت الهاء فقلت: أبَيْلَة وغُنَيْمَة، والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 122