فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 278

خلع امرأته خَلعا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه، فهي خالع، وأصله: من خلع الثوب.

«ومع الأجنبي» مثاله: أن يقول الأجنبي: اخلع زوجتك على كذا، فيفعل، فيصح الخلع، ويلزمه العوض.

«على رضاع ولده» أي: على إرضاعها إياه، ورضاع: مصدر رضع رضاعًا، فكأنه قال: على أن ترضع ولدها منها عامين بارضاعها.

«على هروي فبان مرويا» الهروي: منسوب إلى هراة: كورة من كور العجم، تكلمت بها العرب، ومرْوي: بسكون الراء: منسوب إلى مرو، وهو بلد، والنسبة إليه مروزي على غير قياس، وثوب مروي على القياس.

«حاباها» تقدم في الحجر والشركة.

«فهو من رأس المال» المراد: أنه حاباها في نفس الخلع، مثل أن سألته الخلع على ألف، فخلعها على مائة، فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث، لأن له أن يطلقها بغير عوض، فبالعوض اليسير بطريق الأولى، ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها وحاباها في شيء آخر، مثل أن خالعها، ثم باعها ما قيمته ألف: بخمسمائة لوجهين.

أحدهما: أن المحاباة مع الأجنبي، من الثلث، لا من رأس المال، والمخالعة: قصاراها أن يكون كالأجنبي.

والثاني: أنهم قد أفردوا هذه المسألة، فقالوا: وإن طلقها في مرض موته، أو وصى لها بأكثر من ميراثها، لم تستحق أكثر من ميراثها، ومحاباتها في البيع في معنى الوصية، والله أعلم.

«بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون» «دون» في الموضعين: مبني على الضم لنيَّة الاضافة.

«حال البينونة» البينونة: مصدر بان يَبين بينًا وبَينونة: إذا ذهب وزال، فحال الفراق حال بينونة، والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 331

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت