«بدنة» قال كثير من أهل اللغة: البَدَنة: تُطلق على البعير، والبقرة. وقال الأزهري: تكون من الابل، والبقر، والغنم. وقال صاحب «المطالع» وغيره: البَدَنَة والبُدن، هذا الاسم يختص بالإبل، لعِظَم أجسامها. وللمفسرين في قوله تعالى: {والبُدْن جَعَلْناها لكم} [الحج: 63] . ثلاثة أقوال أحدها: أنها الابل، وهو قول الجمهور. والثاني: أنها الابل والبقر، قاله جابر، وعطاء، والثالث: أنها الابل والبقر والغنم.
فالبَدَنَة، حيث أُطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها البعير، ذكرًا أو أُنثى، فان نَذَرَ بَدَنةً وأطْلَقَ، فهل تجزئه البقرة. على روايتين. ذكرهما ابن عقيل. ويشترط في البَدَنِة ـ في جزاء الصيد ونحوه ـ أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يُجْزئ في الأضْحية.
«المباشرة» قال الجوهري: مباشرة المرأة، ملامستها، وحكى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في «زاد المسير» في قوله تعالى: {ولا تُباشِروهُنَّ وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 781] . قولين: أحدهما: أنها المجامعة وهو قول الأكثرين. والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة، قاله ابن زيد.
«ولا تلبس القفازين والخلخال» قال الجوهري: القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها، وهما قفازان، وقال صاحب «المطالع» : هو غشاءُ الأصابع مع الكف، معروف، يكون من جلد وغيره، وقال ابن زيد: هو ضرب من الحُلِيِّ لليدين، وقال ابن الأنباري: لليدين والرجلين، وقال الجوهري: الخلخال: واحد خلاخيل النساء، والخَلْخَلُ لغة فيه، أو مقصور منه، وليس الخلخال وسائر الحلي مباحًا للمرأة في ظاهر المذهب، وإنما عطفه على القفازين، لأن لبسه مكروه في الاحرام، فبينهما اشتراك في رُجْحان التَّرْك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170
«ولا تكتحل بالاثمد» الاثمد، بكسر الهمزة والميم: حجر معروف يكتحل به.
«ويجوز لبس المعصفر» إلى آخره.
(المعصفر) : المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ معروف. قال الجوهري: عَصْفَرتُ الثوب فَتَعَصْفر. والكُحْلي: منسوب إلى الكحل، وهو لون فيه غبرة.
(والمِرآة) بكسر الميم، نص عليه الجوهري، وبعدها همزة مفتوحة بعدها مدة، قال الجوهري: وثلاث مَرَاءٍ، والكثير مرايا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170