فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 278

وفي الاصطلاح: خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. فأحكام أُمهات الأولاد ما ذكره في الباب: من تحريم بيعهن، وجواز الانتفاع بهن ونحوهما، وأُمهات: واحدتها أُم، وأصلها: أمهة، ولذلك جمعت على أمات، باعتبار اللفظ، وأمهات: باعتبار الأصل. وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأمَّات: للبهائم. قال الواحدي: الهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، وقيل: أصلية.

«علقت» علقت الأنثى، بكسر اللام: حملت.

«ولا تخطيط فيه» أي: لا تأثير فيه. والتخطيط: مصدر خطط تخطيطًا، مثل كلَّم تكليمًا، وهو مبالغة في خطه، كمدَّه مدًا، ومدده تمديدًا. والله أعلم.

«بقيمتها أو دونها» بالنصب، صفة لموصوف محذوف، أي: أو مقدار دونها، ويجوز جره عطفًا على قيمتها المجرور.

«من غشيانها» بكسر الغين، أي: من جماعها، يقال: غشي المرأة غشيانًا: إذا جامعها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 317

النكاح في كلام العرب: [الجماع] والوطء. قاله الأزهري، وقيل للتزويج: نكاحٌ، لأنه سبب الوطء، ويقال: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، وعن الوجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء، والعقد جميعًا، وموضوع: ن ك ح في كلامهم: للزوم الشيء للشيء، راكبًا عليه، قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها، قال: فرقت العرب فرقًا لطيفًا تعرف به موضع العقد عن الوطء. فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان، أرادوا: تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته: لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، وقال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يكون: العقد. ونكحتها، ونكحت هي، أي: تزوجت.

وهو في الشرع: العقد. وقال القاضي أبو يعلى: هو حقيقة في العقد، والوطء جميعًا، وقيل: بل هو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، حكى الثلاثة المصنف في «المغني» وصحح الأول.

«التخلي» هو: تفعل من خلال يخلو: إذا انفرد، والتخلي: التفرد والخلوة بنوافل العبادة، دون النكاح، وتوابعه.

«مواقعة المحظور» المحظور: الحرام.

«الولود» هي: التي تكثر ولادتها، يقال منه: ولدت، فهي والد، فإذا أرادوا التكثير قالوا: ولود.

«الحسيبة» هي: النسيبة. وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت