فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 384913 من 466147

يروى أن زوجة أيوب - عليه الصلاة والسلام - أبطأت عليه يوما في حاجة له ، فحلف ليضربن امرأته مائة سوط إذا برى ء ، فحلل اللّه يمينه بأهون شي ء عليه وعليها ، لحسن خدمتها ، فأمره بأن يأخذ ضغثا (حزمة من حشيش) يشتمل على مائة عود صغار ، فيضربها به ضربة واحدة ، ففعل ولم يحنث في يمينه. وهل هذا الحكم الفقهي لأيوب خاصة أمّ لنا عامّة؟ هناك قولان: أحدهما أن هذا الحكم عام ، وبه قال ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ، وثانيهما: أنه خاص بأيوب ، قاله مجاهد. واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط ، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة.

فقال مالك والليث بن سعد وأحمد: لا يبر بقسمه ، وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت