قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ القَلَمَ جَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ: الحُكْمُ، فَكَمَا جَازَ نَسْخُ الحُكْمِ وَإِثْبَاتُهُ فَكَذَلِكَ العُمْرُ.
وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ وَالضَّحَّاكُ: المُرَادُ بِالآيَةِ: مَحْوُ مَا فِي دِيوَانِ الحَفَظَةِ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ وَلَا سَيِّئَةٍ؛ لأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِكَتْبِ كُلِّ مَا يَنْطِقُ بِهِ الإِنْسَانُ.
قُلْتُ: هُوَ قَرِيبٌ؛ لَكِنَّ المُرَادَ لَا يَدْفَعُ الإِيرَادَ، وَهُوَ تَخْصِيصٌ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصٍ.
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ دِيوَانِ الحَفَظَةِ مَا لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ، وَيُثْبِتُ مَا فِيهِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ.
وَرَوَى مَعْنَاهُ: أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَفِي «تَفْسِيرِ ابْنِ عَادِلٍ» : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ: هُمَا كِتَابَانِ؛ كِتَابٌ سِوَى أُمِّ الكِتَابِ، يَمْحُو مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وَأُمُّ الكِتَابِ لَا يُغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَسُئِلَ الكَلْبِيُّ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ: يُكْتَبُ القَوْلُ كُلُّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الخَمْيِسِ طُرِحَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ؛ مِثْلُ قَوْلِكَ: أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَدَخَلْتُ وَخَرَجْتُ - وَنَحْوِهِ - وَهُوَ صَادِقٌ، وَيُثْبِتُ مَا فِيهِ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - أَيْضًا -: يَغْفِرُ مَا يَشَاءُ مِنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ، وَيَتْرُكُ مَا يَشَاءُ فَلَا يَغْفِرُهُ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَمْحُو مَا يَشَاءُ - يَعْنِي بِالتَّوبَةِ - جَمِيعَ الذُّنُوبِ، وَيُثْبِتُ بَدَلَ الذُّنُوبِ حَسَنَاتٍ؛ {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ...} - الآيَةَ - .
وَعَنْهُ - أَيْضًا -: يَمْحُو الآبَاءَ وَيُثْبِتُ الأَبْنَاءَ.
وَقَالَ السُّدِّيُّ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} يَعْنِي القَمَرَ، {وَيُثْبِتُ} يَعْنِي الشَّمْسَ، بَيَانُهُ: قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} .
وَقَالَ الحَسَنُ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} : مَنْ جَاءَ أَجَلُهُ، {وَيُثْبِتُ} : مَنْ لَمْ يَأْتِ أَجَلُهُ.