قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرًا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها ويؤاخذون إذا أسلموا، وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيئًا من ذلك ثم أسلموا، لم يؤاخذوا بذلك، فيحتمل أن يقول له: فاجنح لها، ولا تؤاخذهم بما كان منهم في حال نقض العهد.
وقال الحسن: هذا منسوخ، نسخه قوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...) الآية.
وقَالَ بَعْضُهُمْ نسخه قوله: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. .) الآية.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: نسخه قوله: (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) .
والوجه فيه ما ذكرنا: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة نظرًا للمسلمين، أجابهم إلى ذلك وصالحهم، فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهم، لم يجبهم إلى ذلك، وما ذكر هَؤُلَاءِ من نسخه فذلك لا نعرفه، واللَّه أعلم.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ) .
في الصلح ويخونوك.
(فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ) .
أي: مكنك اللَّه منهم؛ كقوله: (وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ) .
فأمكن منهم، وإن كان قوله: (فَاجْنَحْ لَهَا) في الإسلام، فيكون قوله: (فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ) أي: يطلعك اللَّه على ما في قلوبهم من النفاق، أي: وإن خفت منهم أنهم يظهرون لك الإسلام في الظاهر ويكونون في السر على ما كانوا من قبل، فلا يمنعك ذلك عن قبول الإسلام منهم، فإن اللَّه يطلعك على ذلك، ويكفيك ذلك، واللَّه أعلم.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) .
يحتمل قوله: (وَبِالْمُؤْمِنِينَ) : بالملائكة الذين أنزلهم معونة للمؤمنين يوم بدر.