فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12430 من 466147

بثلث الألف دلت وها هنا مسائل متعلقة بالباء .

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول"الباء"عليه ، فإذا

قلت: بعت كذا بكذا ، فالذي دخل عليه"الباء"هو الثمن وعلى هذا تبنى مسألة البيع

الفاسد ، فإذا قال بعت هذا الكرباس من الخمر صح البيع ، والعقد فاسد .

وإذا قال: بعت هذا الخمر ، فالكرباس لم يصح ، وله الفرق فِي الصورة الأولى: أن

الخمر ثمن ، وفي الثانية الخمر مثمن ، وجعل الخمر مثمنا لا يجوز .

ومنها قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: إذا قال: بعتك هذا الثوب بهذا الدرهم

تعيّن ذلك الدرهم .

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يتعين .

والسببية: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا ( [النساء: 160] أي: بسبب ظلمهم .

والمصاحبة: نحو:"خرج زيد بثيابه"أي: مصاحبا لها .

والبدل: كقوله - عليه الصلاة والسلام -:"ما يسرني بها حمر النعم"، أي: بدلها ؛

وكقول الآخر: [البسيط]

9 -فليت لي بهم قوما إذا ركبوا

شنوا الإغارة فرسانا وركبانا

أي بدلهم .

والقسم:"أحلف بالله لأفعلن".

والظرفية: نحو:"زيد بمكة"أي: فيها .

والتعدية: نحو: (ذهب الله بنورهم ( [البقرة: 17] .

والتبعيض: كقول الشاعر فِي هذا البيت: [الطويل]

10 -شربن بماء البحر ثم ترفعت

متى لجج خضر ، لهن نئيج

أي: من مائه .

والمقابلة:"اشتريت بألف"أي: قابلته بهذا الثمن .

والمجاوزة: نحو قوله تعالى: (ويوم تشقق السماء بالغمام ( [الفرقان: 25] ، ومنهم من

قال: لا يكون كذلك إلا مع السؤال خاصة ؛ نحو: (فسئل به خبيرا ( [الفرقان: 59]

أي: عنه ، وقول علقمة: [الطويل]

11 -فإن تسألوني بالنساء فإنني

خبير بأدواء النساء طبيب

إذا شاب رأس المرء [أو] قل ماله

فليس له فِي ودهن نصيب

والاستعلاء كقوله تعالى: (من إن تأمنه بقنطار ( [آل عمران: 75] ، أي: على

قنطار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت