الأولى: أن هذا النص جاء بصدد بيان المحللات بذواتهن، بخلاف التحريم - لعارض الجمع فقد بينته السثُنة، فإن الخالة وحدها حلال، وبنت الأخت وحدها، وكذلك بنت الأخ والعمة، كل واحدة حلال بذاتها، إنما التحريم هو في الجمع، والنص بين المحللات لذواتهن، وهذه الإجابة بينها الشافعي في الرسالة.
الثانية: أن التحريم ثابت في الجمع بالنص السابق، لأن النص السابق قال الله فيه سبحانه فحرم الجمع بين الأختين بالنص، وثبت تحريم الجمع بين الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها بالأولى، لأن الخالة صِنْوُ الأم، وكذلك العمة،
فإذا كان الجمع بين الأختين حراما، فأولى بالتحريم الجمع بين البنت ومن هي بمنزلة أمها، وقد انعقد الإجماع على ذلك.
(أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) هذا بيان ضرورة المهر لشرف المحل، ولإعزاز المرأة وتكريمها، ولتستعين به فيما تتأهل به للزواج، ومعنى النص الكريم أن الإحلال يقتضي أن تبتغوا، أي أن تطلبوا الزواج أشد الطلب، وأن ترغبوا فيه أشد الرغبة، متقدمين في ذلك بأموالكم، فإن المال يكون دليل الرغبة.
ثم أشار سبحانه إلى فرق ما بين الزواج والفاحشة، فقال: (مُّحْصنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) أي ابتغوا الزواج واطلبوه حالة أنكم تحصِّنون به أنفسكم، ونُطَفكم، وتحفظون به أولادكم، فمعنى الإحصان هنا الإعفاف، وما يتضمنه من حفظ النطف والولد. وجعل في مقابل الذين يحصنون أنفسهم ونطفهم الذين يسافحون، والسفاح من سفح الماء أو الدم أساله، ومنه قوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. . .) ، والزاني يسفح النطفة ويلقيها ويسيلها على تراب الرذيلة. فالسفاح على هذا إلقاء للنطفة الإنسانية، وهي الجوهر المادي للإنسان، والزواج تحصين لهذه النطفة، ووضع لها في حرْثها الذي أعده الله تعالى لها.