[فصل]
قال السيوطي:
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...(23)
أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: حُرِّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله {وبنات الأخت} هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر. والسابعة {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أما قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} .
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فَنُسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم.