فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101929 من 466147

فزوّج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحُدَيْبِيَة وله سهم بخَيْبَر؛ فلما حضرته الوفاة قال؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف"وقد أجمع العلماء على ألاّ تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} واختلفوا في أقله، وسيأَتي عند قوله تعالى: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] ."

ومضى القول في تحديد القنطار في"آل عمران".

وقرأ ابن محيصن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ} بوصل ألف {إِحْدَاهُنَّ} وفي لغة؛ ومنه قول الشاعر:

وتسمع من تحت العجَاج لها أزْمَلا ...

وقول الآخر:

إن لم أُقاتلْ فالبسوني بُرْقُعاً ...

انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 99 - 101} .

سؤال: فإن قيل كيف قال:{وآتيتم إحداهن قنطارا}مع أن حرمة الأخذ ثابتة وإن لم يكن قد أعطاها المهر بل كان فِي ذمته أو فِي يده؟

قلنا: المراد بالإتيان الضمان والالتزام، كما فِي قوله تعالى {إذا سلمتم ما آتيتم} أي ما ضمنتم والتزمتم. انتهى انتهى. {تفسير الرازي صـ 79}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت