قال - عليه الرحمة:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}
إذا حافظت الحدود، وراعيت العهود، وحصل التراضي بين النساء بحكم الشرع فما لا يكون فيه للخلق خصيمة، ولا من الحق سبحانه من تبِعة، فذلك مباحٌ طلقٌ. انتهى انتهى. {لطائف الإشارات حـ 1 صـ 324} .
[لطيفة]
قال فِي روح البيان:
قال نجم الدين الكبرى قدس سره:
إن الله تعالى حرم المحصنات من النساء على الرجال عفة للحصانة وصحة للنسب ونزاهة لعرض الرجال عن خسة الاشتراك فِي الفراش علوا للهمة فإن الله يحب معالى الأمور ويبغض سفاسفها. انتهى انتهى. {روح البيان حـ 2 صـ 230} .