قال - رحمه الله:
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} من المال.
{إِن لم يَكُن لّهُنّ وَلَدٌ} ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم.
{فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ} على نحو ما فصّل.
{فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ} من المال، والباقي لباقي الورثة.
{مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أي: من بعد استخراج وصيتهن وقضاء دينهن.
{وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ} من المال.
{إِن لم يَكُن لّكُمْ وَلَدٌ} ذكر أو أنثى، منهن أو من غيرهن.
{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} على النحو الذي فصل.
{فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الكلام فيه كما تقدم، وفي تكرير ذكر الوصية والدين، من الاعتناء بشأنهما، ما لا يخفى.