فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99652 من 466147

وقال الفخر:

واعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله: {وَءاتُواْ اليتامى أموالهم} [النساء: 2] بين بهذه الآية متى يؤتيهم أموالهم، فذكر هذه الآية وشرط في دفع أموالهم إليهم شرطين: أحدهما: بلوغ النكاح، والثاني: إيناس الرشد، ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع مالهم إليهم. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 152}

وقال الآلوسي:

{وابتلوا اليتامى} شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق، والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء قاله شيخ الإسلام وهو ظاهر على تقدير أن يراد من السفهاء المبذرين بالفعل من اليتامى وأما على تقدير أن يراد بهم اليتامى مطلقاً ووصفهم بالسفه باعتبار ما أشير إليه فيما مرّ ففيه نوع خفاء، وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى لا شروع وهو مبني على أن ما تقدم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب للأولياء. انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 4 صـ 203 - 204}

[فائدة]

قال ابن عاشور:

يجوز أن يكون جملة {وابتلوا} معطوفة على جملة {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت