فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100273 من 466147

والأمر بأن يقولوا لهم قولاً معروفاً أي قولاً حسناً وهو ضدّ المنكر تسلية لبعضهم على مَا حرموا منه من مال الميّت كما كانوا في الجاهلية. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 4 صـ 39 - 40}

[لطيفة]

قال الفخر:

إنما قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر، وحاجتهم أشد، فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 160}

[فائدة]

قال الفخر:

الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى بالقول أو يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئا. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 161}

قال - رحمه الله:

بيّن الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن كان المال كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرّضخ.

وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة الف.

فالآية على هذا القول مُحْكَمَةٌ؛ قاله ابن عباس.

وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعري.

وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين} .

وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية.

وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعِكرمة والضحاك.

والأوّل أصح؛ فإنها مبيِّنة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.

قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية.

قال الحسن: ولكن الناس شحّوا.

وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى واليتامى والمساكين} قال: هي محكمة وليست بمنسوخة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت