(فائدة)
قال أبو عبد الله بن الأزرق الحميري:
«قول من زعم منهم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من النساء الحرائر، مستدلا بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} لأن اثنين إلى ثلاث إلى أربع تسع، ولم يعلم أن معنى الآية: {فَانْكِحُوا} إن شئتم اثنتين اثنتين، أو ثلاثا ثلاثا، أو أربعا على التفصيل لا على الجمع، لأن ذلك هو المعنى، «بمفعل وفعال» في كلام العرب فإذا قالوا: جاء القوم مثنى مثنى، أو ثلاث ثلاث، فإنما يريدون جاؤوا منقسمين على هذه الحالة: اثنين، اثنين، أو ثلاثة ثلاثة». انتهى انتهى {روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، للحميري} ...