قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} هذا شروع في تفصيل ما أجمل أولاً في قوله:
{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ}
الخ، قوله: (يأمركم) أي على سبيل الوجوب.
قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} هذا كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر، قوله: (فله نصف المال الخ) أي إن لم يكن معهم صاحب فرض، وإلا فيأخذ فرضه، ثم الباقي يقسم مثل حظ الأنثيين.
قوله: {فَإِن كُنَّ نِسَآءً} إن حرف شرط، وكن فعل الشرط، ونساء خبركن، واسمها النون، وفوق {اثْنَتَيْنِ} صفة لنساء، وقوله: {فَلَهُنَّ} جواب الشرط.
قوله: (أي الأولاد) أي بعضهم، ففي الكلام استخدام، فذكر الأولاد بمعنى، وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر، نظير قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) بعد قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) .
قوله: (لأنه للأختين) أي الفرض المذكور وهذان وجهان: أحدهما القياس على الأختين. والثاني القياس على البنت الواحدة، وهما على كون فوق ليست صلة.
قوله: (وقيل لدفع توهم زيادة النصيب) هذا القيل محتمل لأن تكون أصلية أو زائدة، فالمعنى أن ما فوق البنتين حكمهما حكم البنتين.
قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي فهما قراءتان سبعيتان.
قوله: (ذكراً أو أنثى) أي فإن كان الولد ذكراً أخذ ما فضل عن سدسيهما، وإن كانت أنثى أخذت النصف فرضها، والأم سدسها، والأب الباقي فرضاً وتعصيباً.
قوله: (وألحق بالولد ولد ابن الخ) أي بالقياس المساوي، قوله: (بضم الهمز وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان.
قوله: (فراراً) راجع للكسر، وقوله: (في الموضعين) أي في قوله: {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} وقوله: {فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} أي وما بقي بعد الزوج أي الزوجة وهما الغراوان، وقد أشار لهما صاحب الرحيبة بقوله:
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا