فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100856 من 466147

[من روائع الأبحاث الجامعة والقيمة والنفيسة]

أحوال المرأة في الميراث.

ليس في كل الأحيان الذكر يأخذ ضعف الأنثى، بل أحيانًا يتساوى نصيب الرجل، ونصيب المرأة، وأحيانًا تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وإليك هذه الأمثلة:

المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل

عند الاستقراء لكل الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل نجدها تنحصر في الحالات التالية:

أولًا: وجود البنت مع الابن: وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} ، وعليه إذا مات أب أو أم وتركا ميراث فإن البنت تأخذ نصف الذكر. ويلحق بهذه الحالة إذا وجد من أولاد الأولاد مهما نزلوا مع بنات الأولاد في درجتهم مثل ابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن فيرثون جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانيًا: وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة:

وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، فهنا فرض الأم الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان للأب.

كما جاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) .

وبهذا يكون الأب قد أخذ ضعف الأم.

ثالثًا: وجود الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب: وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

رابعًا: الزوجة تأخذ نصف الزوج:

وذلك لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

المبحث الثاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت