فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102240 من 466147

قال - رحمه الله:

{حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ}

من النسب أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم.

{وَبَنَاتُكُمْ} من النسب، وشملت بنات الأولاد وإن سفلن.

{وَأَخَوَاتُكُمْ} من أم أو أب أو منهما.

{وَعَمّاتُكُمْ} أي: أخوات آبائكم وأجدادكم.

{وَخَالاَتُكُمْ} أي: أخوات أمهاتكم وجداتكم.

{وَبَنَاتُ الأَخِ} من النسب، من أي: وجه يكنّ.

{وَبَنَاتُ الأُخْتِ} من النسب من أي: وجه يكنّ، ويدخل في البنات أولادهن.

{وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} قال المهايمي: لأن الرضاع جزء منها وقد صار جزءاً من الرضيع، فصار كأنه جزؤها فأشبهت أصله. انتهى.

ويعتبر في الإرضاع أمران:

أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى، وقد ورد تقييد مطلقه وبيان مجمله في السنة بخمس رضعات، لحديث عائشة عند مسلم وغيره: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم وهن فيما يقرأ من القرآن.

والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد، وذلك قبل الفطام، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل، كالشاب يأكل الخبز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت